• شروط المفسر وآدابه  
  • التّداوي بالدّعاء  
  • القنوت في النوازل سُنة نبوية  
  • احتساب الأنبياء عليهم السلام  
دار الإسلام الصفحة الرئيسية
دار الإسلام  دار الاسلام
دار الإسلام تأملات إسلامية
دار الإسلام آداب اسلامية
دار الإسلام الرقية الشرعية
دار الإسلام مقالات اسلامية
دار الإسلام دراسات اسلامية
دار الإسلام في رحاب الشريعة
دار الإسلام عيون الحكمة
دار الإسلام الطب والاسلام
دار الإسلام أشراط الساعة
دار الإسلام  القرآن الكريم
دار الإسلام علوم القرآن
دار الإسلام أدعية قرآنية
دار الإسلام فضائل القرآن
دار الإسلام قصص القرآن
دار الإسلام أحكام التجويد
دار الإسلام أمثال قرآنية
دار الإسلام مصطلحات قرآنية
دار الإسلام التفسير الميسر
دار الإسلام قواعد حفظ القرآن
دار الإسلام أخلاق قرآنية
دار الإسلام طرق حفظ القرآن الكريم
دار الإسلام العلماء القراء
دار الإسلام أسماء في القرآن الكريم
دار الإسلام مباحث عقدية
دار الإسلام  الحديث الشريف
دار الإسلام أدعية نبوية
دار الإسلام قصص نبوية
دار الإسلام أمثال نبوية
دار الإسلام علوم الحديث الشريف
دار الإسلام تدوين السنة
دار الإسلام كتاب وعالم
دار الإسلام مصطلحات حديثية
دار الإسلام وصايا نبوية
دار الإسلام الأربعون النووية
دار الإسلام الأحاديث القدسية
دار الإسلام جوامع كلم النبي
دار الإسلام نبوءات الرسول عليه الصلاة والسلام
دار الإسلام المصطفى كأنك تراه
دار الإسلام تراجم علماء الحديث
دار الإسلام واحة الحديث الشريف
دار الإسلام  الإقتصاد الاسلامي
دار الإسلام مقدمات هامة
دار الإسلام دراسات اقتصادية
دار الإسلام مقالات علمية متنوعة
دار الإسلام مقالات اقتصادية متنوعة
دار الإسلام دليل الشركات
دار الإسلام من نحن
دار الإسلام الإعلان في الموقع
دار الإسلام الاتصال بنا
1/17/2020
ومن قتل مؤمناً خطأ
Tweet
دار الإسلام
من الآيات التي تتعلق بأحكام الجنايات نقرأ قوله الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} (النساء:92) وصف القرطبي هذه الآية بقوله: "آية من أمهات الأحكام"، ونحن نقف مع جملة من الأحكام التي تضمنتها هذه الآية الكريمة:

الوقفة الأولى: أوجب الله تعالى (القصاص) في القتل في قوله سبحانه: {كتب عليكم القصاص في القتلى} (البقرة:178) وأوجب (الدية) و(الكفارة) في القتل الخطأ في الآية التي معنا، فعُلِم بذلك أن الذي وجب فيه القصاص هو القتل العمد، لا القتل الخطأ.

الوقفة الثانية: مذهب جمهور العلماء أن القتل على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد. فـ (العمد) هو أن يقصد قتل شخص بما يفضي إلى موته، فهذا عمد يجب فيه القصاص؛ لأنه تعمد قتله بشيء يقتل غالباً. والقتل (الخطأ) أن لا يكون قاصداً للقتل، وإنما حدث القتل عن طريق الخطأ في الفعل أو القصد. و(شبه العمد) أن يضرب شخصاً بعصاً خفيفة، لا تقتل غالباً فيموت فيه، أو يلطمه بيده، أو يضربه بحجر صغير فيموت. ومذهب مالك أن القتل إما عمد، وإما خطأ، ولا ثالث لهما؛ لأنه إما أن يقصد القتل فيكون عمداً، أو لا يقصده فيكون خطأ، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد، والخطأ.

قال القرطبي: "وممن أثبت شبه العمد الشعبي، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، ورُوِّينا ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط لها؛ إذ الأصل صيانتها، فلا تستباح إلا بأمر بيِّن لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان متردداً بين العمد والخطأ، حُكِم له بشبه العمد، فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فيسقط القود وتغلظ الدية، وبمثل هذا جاءت السنة".

الوقفة الثالثة: اتفق الفقهاء على أن القتل العمد يوجب القصاص، والحرمان من الميراث، والإثم، أما الكفارة فقد أوجبها الشافعي ومالك، قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأن تجب في العمد أولى. وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى، وحيث لم تذكر في العمد فلا كفارة. قال ابن المنذر: "وما قاله أبو حنيفة به نقول؛ لأن الكفارات عبادات، وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضاً، يُلْزِمه عباد الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس مع من فَرَضَ على القاتل عمداً كفارة حجة من حيث ذكرت".

الوقفة الرابعة: مذهب أكثر العلماء أن القتل العمد هو كل قتل من قاتل قاصد للفعل؛ بحديدة، أو بحجر، أو بعصا، أو بغير ذلك، بما يقتل عادة، وشبه العمد هو كل قتل حدث بما لا يقتل عادة، أو حدث بانتفاء عنصر القصد. ومذهب الحنفية أن العمد ما كان بسلاح، أو ما يجري مجراه، مثل الذبح، أو بكل شيء محدد، أو بالنار، وما سوى ذلك من القتل بالعصا، أو بحجر، صغيراً كان أو كبيراً، فهو شبه العمد.

الوقفة الخامسة: اتفق الفقهاء على أن الدية على عاقلة القاتل، تحملها عنه من جهة المواساة، وتلزم العاقلة في ثلاث سنين، كل سنة ثلثها، والعاقلة: هم عصبة القاتل (قرابته من جهة أبيه) قال ابن قدامة في "المغني": "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة". وقال ابن كثير: "وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل، لا في ماله، قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث".

الوقفة السادسة: اتفق الفقهاء على أن الدية مائة من الإبل، تؤخذ مجزأة على ثلاث سنين، وتجب أخماساً؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض -ما دخل في السنة الثانية- وعشرين بني مخاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون -التي استكملت الثانية ودخلت في الثالثة، وعشرين جَذَعة -التي استكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وعشرين حِقَّة -التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة). أما دية شبه العمد فهي مثلَّثة: (أربعون خَلِفة -الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفات- وثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة) وتجب على العاقلة أيضاً. وأما دية العمد فما اصطلح عليه عند أبي حنيفة ومالك على المشهور في قوله، وأما عند الشافعي فكدية شبه العمد، وتجب على مال القاتل. قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها في مال الجاني".

الوقفة السابعة: قال ابن الجوزي: "والدية للنفس ستة أبدال: من الذهب ألف دينار، ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم، ومن الإبل مائة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، وفي الحُلَل مائتا حُلَّة، فهذه دية الذكر الحر المسلم، ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك". وهذا قول جمهور الفقهاء.

الوقفة الثامنة: علق الله سبحانه هذه الأحكام بقتل المؤمن، وأطلقه، فوقع على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، والحكم كذلك بإجماع المسلمين، إلا في العبد.

الوقفة التاسعة: بيَّن سبحانه حكم المؤمن الذي أهله كفار، فأوجب الكفارة بقتله، ولم يوجب الدية، سواء كانوا محاربين، أو معاهدين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.

الوقفة العاشرة: بيَّنت الآية أن كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام في حق العاجز، فدل على أنه لا يجب، وهذا قول الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية والحنابلة، وللشافعية والحنابلة قول ضعيف، وهو أنه يجب إطعام ستين مسكيناً؛ قياساً على الظهار.

الوقفة الحادية عشرة: اختلف الفقهاء في دية أهل الذمة؛ فمذهب الشافعية إلى أنها على الثلث من دية المسلم، ذكرانهم كذكرانهم، وإناثهم كإناثهم، ومذهب المالكية والراجح عند الحنابلة أن ديته على النصف من دية المسلم، ومذهب الحنفية أن ديته كدية المسلم.

الوقفة الثانية عشرة: اختلف العلماء في دية المجوسي؛ فمذهب أكثر أهل العلم أن ديته خُمُس ثلث دية المسلم، وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: هو كاليهودي والنصراني، وهو النصف عنده. وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم.

الوقفة الأخيرة: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن توبة القاتل عمداً مقبولة، وقال بعضهم: لا تقبل، قال الشوكاني: "والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، بل هو مفتوح لكل من قصده، ورام الدخول منه، وإذا كان الشرك -وهو أعظم الذنوب- وأشدها تمحوه التوبة إلى الله، ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداً؟".
* إسلام ويب.

دار الإسلام طباعة دار الإسلام ارسال
Tweet
أحدث الإضافات
دار الإسلامدار الإسلامدار الإسلام
1 . لطائف حول (نزل) و(أنزل) في القرآن
التفاصيل | مصطلحات قرآنية | دار الإسلام
2 . إثبات صفة العين في القرآن الكريم
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
3 . الآيات القرآنية في رؤية الله في الآخرة
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
4 . التشكيك في الإيمان من أعمال الشيطان
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
5 . الشفاعة في آيات القرآن الكريم بين النفي والإثبات
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
6 . لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
7 . نقصان الإيمان بالمعاصي
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
8 . لفظ (حفظ) في القرآن الكريم
التفاصيل | مصطلحات قرآنية | دار الإسلام
1 . الكوثر والحوض من الخصائص النبوية
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
2 . عموم البعثة النبوية للإنس والجن
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
3 . وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
4 . أثر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في نجاح دعوته
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
5 . انظروا إلى من هو أسفل منكم
التفاصيل | جوامع كلم النبي | دار الإسلام
6 . كل شيء بقدر حتى العَجْز والكَيْس
التفاصيل | جوامع كلم النبي | دار الإسلام
7 . يا وزَّانُ زِن وأرجح
التفاصيل | جوامع كلم النبي | دار الإسلام
8 . الوفاء النبوي مع أم المؤمنين خديجة
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
1 . (لم يسرفوا.. ولم يقتروا) قاعدة ذهبية للإنفاق
التفاصيل | مقالات اقتصادية متنوعة | دار الإسلام
2 . جماليات الدين في المحافظة على المال
التفاصيل | مقالات اقتصادية متنوعة | دار الإسلام
3 . خصائص الاقتصاد الإسلامي
التفاصيل | مقالات علمية متنوعة | دار الإسلام
4 . الإسلام حل أمثل للمعضلات الاقتصادية في العالم الإسلامي
التفاصيل | مقالات علمية متنوعة | دار الإسلام
5 . التنمية الاقتصادية في الإسلام
التفاصيل | مقالات علمية متنوعة | دار الإسلام
6 . نعم للزكاة لا للضريبة في حل المشاكل الاقتصادية
التفاصيل | دراسات اقتصادية | دار الإسلام
7 . الوقف والاقتصاد
التفاصيل | دراسات اقتصادية | دار الإسلام
8 . الأزمات الاقتصادية وثورة الجياع
التفاصيل | دراسات اقتصادية | دار الإسلام
دار الإسلام
 
 
سجل في دليل صنعه مسلم
 
لماذا أسجل؟ | الدليل
 
دار الإسلام
دار الإسلام دار الإسلام
تراجم شيوخ القراء
دار الإسلام
اقرأ المزيد عن تراجم شيوخ القراء
كيف تحفظ القرآن الكريم
دار الإسلام
تعلم كيف تحفظ القرآن الكريم
الإعجاز العلمي
دار الإسلام
اقرأ المزيد عن الإعجاز العلمي
شبهات وردود
دار الإسلام
اقرأ المزيد عن شبهات وردود